Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 52, halaman 317

  1. العدد الثاني والخمسون
  2. البحوث
  3. البيع بشرط البراءة من العيب
  4. المسألة الأولى حكم اشتراط البراءة من العيب

لم يكن على علم بذلك العيب فلا رد للمشتري " (١). .

كما رجحه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - حفظه الله - حيث استطرد وقال حينما سئل عن ذكر بعض بائعي السيارات في الحراج لجميع العيوب الحقيقية وغيرها: " ولا يجوز للإنسان أيضا أن يقول للمشتري: أبرئني من العيوب التي تجدها فيها، وهو يعلم أن فيها عيبا معينا لم يذكره، أما إذا كان لا يدري عنها مثل أن يكون قد اشتراها وباعها قبل أن يعلم ما فيها من العيوب فلا حرج عليه حينئذ أن يقول: أبرئني من كل عيب تجده فيها، فإذا أبرأه فلا بأس، ولا حق للمشتري حينئذ في الرجوع لو وجد عيبا ". .

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 52، ص 317 (SanadKitab #8322, hlm. urut 23429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.