Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 52, halaman 325

  1. العدد الثاني والخمسون
  2. البحوث
  3. البيع بشرط البراءة من العيب
  4. المسألة الثالثة حكم البيع إذا شرط البراءة عند القائلين بعدم صحة الشرط

المسألة الثالثة: حكم البيع إذا شرط البراءة عند القائلين بعدم صحة الشرط:

اختلف القائلون بعدم صحة شرط البراءة من العيب في البيع وهم المالكية في غير الرقيق والحيوان، والشافعية في بعض أقوالهم، والحنابلة في المذهب عندهم - في حكم البيع عند حصول الشرط، وذلك على قولين:

القول الأول: أن البيع فاسد كما أن الشرط فاسد، وهذا وجه عند الشافعية (١).، وهو رواية عند الإمام أحمد خرجها بعض أصحابه من قوله بفساد العقد بالشروط الفاسدة (٢).، وبه قال ابن حزم (٣). .

القول الثاني: أن البيع صحيح، والفساد للشرط فقط.

وبهذا قال المالكية (٤).، وهو الوجه الأظهر عند الشافعية (٥).، وهو المذهب عند الحنابلة. .

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 52، ص 325 (SanadKitab #8322, hlm. urut 23439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.