أبطل النبي ﷺ الشرط ولم يبطل العقد (١). .
٤ - أن شرط البراءة من العيب يخالف ما يقتضيه العقد من الرد بالعيب، فيفسد العقد (٢). .
مناقشة هذا الدليل:
يناقش بأنه لا مخالفة، لأن الرد حق من حقوق المشتري، وقد أسقطه برضاه دون غش وتدليس من البائع، فيسقط، كسائر الحقوق.
أدلة أصحاب القول الثاني:
ما سبق في المسألة الأولى من قضية عبد الله بن عمر ﵄ مع عثمان بن عفان ﵁ (٣). . حيث شرط ابن عمر البراءة وأمضى عثمان البيع.
قال صاحب المهذب: " لحديث عثمان ﵁ فإنه أمضى البيع " (٤). وقال صاحب المغني: " لأن ابن عمر باع بشرط البراءة، فأجمعوا على صحته، ولم ينكره منكر " (٥).