Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 52, halaman 328

  1. العدد الثاني والخمسون
  2. البحوث
  3. البيع بشرط البراءة من العيب
  4. المسألة الثالثة حكم البيع إذا شرط البراءة عند القائلين بعدم صحة الشرط

أبطل النبي ﷺ الشرط ولم يبطل العقد (١). .

٤ - أن شرط البراءة من العيب يخالف ما يقتضيه العقد من الرد بالعيب، فيفسد العقد (٢). .

مناقشة هذا الدليل:

يناقش بأنه لا مخالفة، لأن الرد حق من حقوق المشتري، وقد أسقطه برضاه دون غش وتدليس من البائع، فيسقط، كسائر الحقوق.

أدلة أصحاب القول الثاني:

ما سبق في المسألة الأولى من قضية عبد الله بن عمر ﵄ مع عثمان بن عفان ﵁ (٣). . حيث شرط ابن عمر البراءة وأمضى عثمان البيع.

قال صاحب المهذب: " لحديث عثمان ﵁ فإنه أمضى البيع " (٤). وقال صاحب المغني: " لأن ابن عمر باع بشرط البراءة، فأجمعوا على صحته، ولم ينكره منكر " (٥).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 52، ص 328 (SanadKitab #8322, hlm. urut 23442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.