Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 53, halaman 27

  1. العدد الثالث والخمسون
  2. بحث اللجنة جباية الزكاة (القسم الثاني)
  3. تابع النقول في مسألة الديون التي للإنسان على غيره هل تجب فيها الزكاة
  4. النقل عن الحنابلة

جباية الزكاة

(القسم الثاني)

إعداد: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

٤ - النقل عن الحنابلة:

أ- قال الخرقي:

" وإذا كان له دين على مليء فليس عليه زكاة حتى يقبضه ويؤدي لما مضى ".

ب- وقال ابن قدامة:

وجملة ذلك أن الدين على ضربين:

أحدهما: دين على معترف به باذل له فعلى صاحبه زكاته، إلا أنه لا يلزمه إخراجها حتى يقبضه فيؤدي لما مضى، روي ذلك عن علي ﵁، وبهذا قال الثوري وأبو ثور وأصحاب الرأي.

وقال عثمان وابن عمر وجابر ﵃ وطاوس، والنخعي، وجابر بن زيد، والحسن، وميمون بن مهران، والزهري، وقتادة، وحماد بن أبي سليمان، والشافعي، وإسحاق،

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 53، ص 27 (SanadKitab #8322, hlm. urut 23531)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.