Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 53, halaman 30

  1. العدد الثالث والخمسون
  2. بحث اللجنة جباية الزكاة (القسم الثاني)
  3. تابع النقول في مسألة الديون التي للإنسان على غيره هل تجب فيها الزكاة
  4. النقل عن الحنابلة

نقلها الأثرم والميموني.

ومتى عاد صار كالمستفاد يستقبل به حولا، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي في قديم قوليه؛ لأنه مال خرج عن يده وتصرفه، وصار ممنوعا منه؛ فلم يلزمه زكاته، كمال المكاتب. والثانية: عليه زكاته؛ لأن ملكه عليه تام فلزمته زكاته، كما لو نسي عند من أودعه، أو كما لو أسر، أو حبس، وحيل بينه وبين ماله.

وعلى كلتا الروايتين لا يلزمه إخراج زكاته قبل قبضه.

وقال مالك: إذا قبضه زكاه لحول واحد؛ لأنه كان في ابتداء الحول في يده، ثم حصل بعد ذلك في يده؛ فوجب أن لا تسقط الزكاة عن حول واحد.

وليس هذا بصحيح، لأن المانع من وجوب الزكاة إذا وجد في بعض الحول يمنع كنقص النصاب.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 53، ص 30 (SanadKitab #8322, hlm. urut 23535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.