Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 53, halaman 33

  1. العدد الثالث والخمسون
  2. بحث اللجنة جباية الزكاة (القسم الثاني)
  3. تابع النقول في مسألة الديون التي للإنسان على غيره هل تجب فيها الزكاة
  4. النقل عن الحنابلة

(فصل) فإن كان الصداق دينا فأبرأت الزوج منه بعد مضي الحول ففيه روايتان:

إحداهما: عليها الزكاة؛ لأنها تصرفت فيه، فأشبه ما لو قبضته.

والرواية الثانية: زكاته على الزوج؛ لأنه ملك ما ملك عليه، فكأنه لم يزل ملكه عنه، والأول أصح، وما ذكرنا لهذه الرواية لا يصح؛ لأن الزوج لم يملك شيئا وإنما سقط الدين عنه.

ثم لو ملك في الحال لم يقتض هذا وجوب زكاة ما مضى.

ويحتمل أن لا تجب الزكاة على واحد منهما لما ذكرنا في الزوج، والمرأة لم تقبض الدين؛ فلم تلزمها زكاته، كما

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 53، ص 33 (SanadKitab #8322, hlm. urut 23542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.