Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 53, halaman 37

  1. العدد الثالث والخمسون
  2. بحث اللجنة جباية الزكاة (القسم الثاني)
  3. تابع النقول في مسألة الديون التي للإنسان على غيره هل تجب فيها الزكاة
  4. النقل عن الحنابلة

(م ٦)، وقيل: تجب في مدفون بداره، ودين على معسر ومماطل، والروايتان في وديعة جحدها المودع، وجزم في الكافي بوجوبها في وديعة جهل عند من هي (م ٧) ولا يخرج المودع إلا بإذن (١) ربها، نص عليه، وقيد الحنفية المدفون بمغارة (٢) وعكسه المدفون في البيت، وفي المدفون في كرم أو أرض اختلاف المشايخ.

وتجب عندهم في دين على معسر، أو جاحد عليه بينة، أو علم به القاضي، وعلى مقر مفلس عند أبي حنيفة، لأن التفليس لا يصح عنده، وعند محمد: لا تجب لتحقق الإفلاس بالتفليس عنده، وقاله أبو يوسف، وقال في حكم الزكاة كقول أبي حنيفة، رعاية للفقراء.

ولو وجبت في نصاب، بعضه دين على معسر أو غصب أو ضال، ففي وجوب إخراج زكاة ما بيده قبل قبض الدين والغصب والضال وجهان (م ٨ و ٩) فإن قلنا لا، وكان الدين على مليء، فوجهان.

ومتى قبض شيئا من الدين أخرج زكاته ولو لم يبلغ نصابا، نص عليه (وش) خلافا للقاضي وابن عقيل ومالك، وخلافا لأبي حنيفة إن كان الدين بدلا عن مال غير زكوي ولم يقبض منه أربعين درهما أو أربعة دنانير، ويرجع المغصوب منه على الغاصب بالزكاة، لنقصه بيده كتلفه، وإن غصب رب المال بأسر أو حبس ومنع من التصرف في ماله لم تسقط زكاته في الأصح؛ لنفوذ تصرفه ولو حمل إلى دار الحرب، لأن عصمته بالإسلام، لقوله ﵊:

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 53، ص 37 (SanadKitab #8322, hlm. urut 23549)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.