Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 53, halaman 41

  1. العدد الثالث والخمسون
  2. بحث اللجنة جباية الزكاة (القسم الثاني)
  3. تابع النقول في مسألة الديون التي للإنسان على غيره هل تجب فيها الزكاة
  4. النقل عن الحنابلة

وقيل: هل يزكيه من سقط عنه؟ يخرج على روايتين، وإن أسقطه زكاه (١) نص عليه (م) لأنه أتلف ما فيه الزكاة، فقيرا كان المدين أو غنيا، وعنه: يزكيه المدين المبرأ؛ لأنه [ملك] ما عليه، وحملها صاحب المحرر على أن بيد المدين نصابا منع الدين زكاته (وم) وإلا فلا شيء عليه.

وقيل: لا زكاة عليها (خ) (٢) وإن أخذ ربه [به] عوضا أو أحال أو احتال -زاد بعضهم: وقلنا الحوالة وفاء- زكاه كعين وهبها، وعنه: زكاة التعويض على المدين، وقيل في ذلك وفي الإبراء: يزكيه ربه إن قدر وإلا المدين، والصداق كالدين (و) وقيل: سقوطه كله لانفساخ النكاح من جهتها، كإسقاطها وإن زكت صداقها كله ثم تنصف بطلاقها (٣) رجع فيما بقي بكل حقه، وقيل: إن كان مثريا (٤) (٥) وإلا فبقيمة حقه، وقيل: يرجع ونصف ما بقي ونصف بدل ما أخرجت، وقيل: يخير بين ذلك ونصف قيمة ما أصدقها يوم العقد أو مثله، ولا تجزئها زكاتها منه بعد طلاقه، لأنه مشترك، وقيل: بلى، عن حقها وتغرم له نصف (٦) ما أخرجت، ومتى لم تزكه رجع بنصفه كاملا وتزكيه هي، فإن تعذر فيتوجه: لا يلزم الزوج، وفيها- في الرعاية- بلى، ويرجع عليها

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 53، ص 41 (SanadKitab #8322, hlm. urut 23554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.