Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 53, halaman 53

  1. العدد الثالث والخمسون
  2. بحث اللجنة جباية الزكاة (القسم الثاني)
  3. تابع النقول في مسألة الديون التي للإنسان على غيره هل تجب فيها الزكاة
  4. النقل عن الحنابلة

فائدة: لو وهبت المرأة صداقها لزوجها، لم تسقط عنها الزكاة، على الصحيح من المذهب، قاله القاضي وغيره.

وعنه تجب على الزوج.

وفي الكافي احتمال بعدم الوجوب عليها.

قوله: " وفي الدين على غير المليء، والمؤجل، والمجحود، والمغصوب، والضائع، روايتان ".

وكذا لو كان على مماطل، أو كان المال مسروقا، أو موروثا، أو غيره، جهله، أو جهل عند من هو.

وأطلقهما في الفروع، والشرح، والرعايتين، والحاويين، والمستوعب، والمذهب الأحمد، والمحرر.

إحداهما: كالدين على المليء، فتجب الزكاة في ذلك كله إذا قبضه.

وهو الصحيح من المذهب.

قال في الفروع: اختاره الأكثر.

وذكره أبو الخطاب، والمجد ظاهر المذهب، وصححه ابن عقيل، وأبو الخطاب، وابن الجوزي، والمجد في شرحه، وصاحب الخلاصة، وتصحيح المحرر، ونصرها أبو المعالي، وقال: اختارها الخرقي وأبو بكر، وجزم به في الإيضاح والوجيز.

وجزم به جماعة في المؤجل؛ وفاقا للأئمة الثلاثة لصحة الحوالة به والإبراء، وشمله كلام الخرقي، وقطع به في التلخيص، والمغني، والشرح.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 53، ص 53 (SanadKitab #8322, hlm. urut 23569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.