Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 53, halaman 57

  1. العدد الثالث والخمسون
  2. بحث اللجنة جباية الزكاة (القسم الثاني)
  3. تابع النقول في مسألة الديون التي للإنسان على غيره هل تجب فيها الزكاة
  4. النقل عن الحنابلة

وزكاها، على الصحيح من المذهب.

نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب، وجزم به الخرقي وغيره.

وقدمه في الفروع وغيره.

وقيل: لا يلزمه؛ لأنه مدين بها.

وحكي عن القاضي لا زكاة فيها؛ نظرا إلى أنه ملكها مضمونة عليه بمثلها، أو قيمتها، فهي دين عليه في الحقيقة، انتهى.

ولذلك قال ابن عقيل: لكن نظر إلى عدم استقرار الملك فيها، انتهى.

فعلى القول الثاني: لو ملك قدر ما يقابل قدر عوضها، زكى، على الصحيح.

وقيل: لا؛ لعدم استقرار ملكه لها، وتقدم كلام ابن عقيل.

وإذا ملكها الملتقط وزكاها فلا زكاة إذن على ربها، على الصحيح من المذهب، وعنه: بلى.

وهل يزكيها ربها حول التعريف أو بعده، إذا لم يملكها الملتقط؟ فيه الروايتان في المال الضال.

وإن لم يملك اللقطة -وقلنا: له أن يتصدق بها- لم يضمن حتى يختار ربها الضمان، فتثبت حينئذ في ذمته، كدين تجدد.

فإن أخرج الملتقط زكاتها عليه منها، ثم أخذها ربها، رجع عليه بما أخرج على الصحيح من المذهب.

وقال القاضي: لا يرجع عليه، إن قلنا: لا يلزم ربها زكاتها.

قال في الرعاية: لوجوبها على الملتقط إذن (١)

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 53، ص 57 (SanadKitab #8322, hlm. urut 23574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.