Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 53, halaman 81

  1. العدد الثالث والخمسون
  2. بحث اللجنة جباية الزكاة (القسم الثاني)
  3. الديون التي على الإنسان هل تمنع وجوب الزكاة
  4. النقل عن المالكية

العرض: أي وكان مما يباع (على المفلس) كثياب ونحاس وماشية، ولو دابة ركوب أو ثياب جمعة أو كتب فقه، لا ثوب جسده أو دار سكناه، إلا أن يكون فيها فضل عن ضرورته.

فإن كان عنده من العرض ما يفي ببعض ما عليه نظر للباقي، فإن كان فيه الزكاة زكاه، كما لو كان عنده أربعون دينارا وعليه مثلها وعنده عرض يفي بعشرين زكى العشرين.

(والقيمة) لذلك العرض تعتبر (وقت الوجوب) أي وجوب الزكاة آخر الحول (أو) يكون (له دين مرجو ولو مؤجلا) فإنه يجعله فيما عليه ويزكي ما عنده من العين (لا غير مرجو) كما لو كان على معسر أو ظالم لا تناله الأحكام، (ولا) إن كان له (آبق) فلا يجعل في نظير الدين الذي عليه (ولو رجي) تحصيله لعدم جواز بيعه بحال.

(فلو وهب الدين له) أي لمن هو عليه- بأن أبرأه ربه منه ولم يحل حوله من يوم الهبة- فلا زكاة في العين التي عنده؛ لأن الهبة إنشاء لملك النصاب الذي بيده، فلا تجب الزكاة فيه، إلا إذا استقبل حولا من يوم الهبة (أو) وهب له (ما) أي شيء من العرض أو غيره، أي وهب له إنسان ما: أي شيئا (يجعل فيه) أي في نظير الدين، (ولو لم يحل حوله) أي: حول الشيء الموهوب عند رب العين (فلا زكاة) في العين التي عنده حتى يحول الحول؛ لما تقدم في الذي قبله، وهذا التصريح بمفهوم قوله: " إن حال حوله " (١)

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 53، ص 81 (SanadKitab #8322, hlm. urut 23603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.