Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 53, halaman 86

  1. العدد الثالث والخمسون
  2. بحث اللجنة جباية الزكاة (القسم الثاني)
  3. الديون التي على الإنسان هل تمنع وجوب الزكاة
  4. النقل عن الشافعية

حصل له نماؤه، وإن كان غيرها فقيل قولين كالمغصوب.

(والثاني) تجب الزكاة فيه قولا واحدا؛ لأن الحجر لا يمنع وجوب الزكاة كالحجر على السفيه والمجنون.

(والثالث) وهو الصحيح أنه على قولين كالمغصوب؛ لأنه حيل بينه وبينه فهو كالمغصوب.

وأما قول الأول أنه حصل له النماء من الماشية فلا يصح؛ لأنه وإن حصل النماء إلا أنه ممنوع من التصرف فيه ويحول دونه. وقول الثاني لا يصح؛ لأن حجر السفيه والمجنون لا يمنع التصرف؛ لأن وليهما ينوب عنهما في التصرف، وحجر المفلس يمنع التصرف فافترقا.

(انتهى القسم الثاني ويليه القسم الثالث وهو الأخير في العدد القادم)

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 53، ص 86 (SanadKitab #8322, hlm. urut 23608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.