الأول: أن الإحرام سبب يلزم به حكم، فلم يصح من الصبي كالنذر (١).
الثاني: أن العبادة لا تصح ممن لا يعقل، فلا تصح من الصبي غير المميز.
الثالث: أن العبادة لا تصح إلا بالنية، وغير المميز لا نية له. فلا يصح طوافه.
واستدل أصحاب القول الثاني، بما يلي:
الأول: بحديث ابن عباس ﵁ أن النبي ﷺ «لقي ركبا بالروحاء. . . فرفعت امرأة صبيا فقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: " نعم، ولك أجر (٢)» وفي رواية لأبي داود: «فأخذت بعضد صبي فأخرجته من محفتها (٣)» وفي رواية لأحمد: ". . . «رفعت صبيا لها (٤)».
Rujukan halaman ini:مجلة البحوث الإسلامية، ج 53، ص 206 (SanadKitab #8322, hlm. urut 23751)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.