Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 53, halaman 206

  1. العدد الثالث والخمسون
  2. البحوث
  3. شروط الطواف
  4. مطالب في شروط الطواف
  5. المطلب الثالث العقل

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

الأول: أن الإحرام سبب يلزم به حكم، فلم يصح من الصبي كالنذر (١).

الثاني: أن العبادة لا تصح ممن لا يعقل، فلا تصح من الصبي غير المميز.

الثالث: أن العبادة لا تصح إلا بالنية، وغير المميز لا نية له. فلا يصح طوافه.

واستدل أصحاب القول الثاني، بما يلي:

الأول: بحديث ابن عباس ﵁ أن النبي ﷺ «لقي ركبا بالروحاء. . . فرفعت امرأة صبيا فقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: " نعم، ولك أجر (٢)» وفي رواية لأبي داود: «فأخذت بعضد صبي فأخرجته من محفتها (٣)» وفي رواية لأحمد: ". . . «رفعت صبيا لها (٤)».

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 53، ص 206 (SanadKitab #8322, hlm. urut 23751)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.