القول الرابع: لا تشترط نية الطواف أصلا، إذا كان الطواف في نسك من حج أو عمرة.
فلو طاف ناسيا أو ساهيا أجزأ عن الطواف المشروع في وقته، لكن يشترط أن لا يصرفه لغرض آخر كطلب غريم.
وإلى هذا ذهب الشافعية في الأصح من الأوجه عندهم
Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين
القول الرابع: لا تشترط نية الطواف أصلا، إذا كان الطواف في نسك من حج أو عمرة.
فلو طاف ناسيا أو ساهيا أجزأ عن الطواف المشروع في وقته، لكن يشترط أن لا يصرفه لغرض آخر كطلب غريم.
وإلى هذا ذهب الشافعية في الأصح من الأوجه عندهم
Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 53، ص 215 (SanadKitab #8322, hlm. urut 23761)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.