Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 53, halaman 220

  1. العدد الثالث والخمسون
  2. البحوث
  3. شروط الطواف
  4. مطالب في شروط الطواف
  5. المطلب الرابع النية

يشترط تعيين نية الطواف في النسك من حج أو عمرة، بل إن نية الطواف كافية لصحته وأدائه عن الواجب في وقته، فمن طاف فور قدومه وكان معتمرا كان الطواف لعمرته ولو نوى القدوم وحده، ولو طاف بعد الوقوف فهو للزيارة وإن لم ينوه، أو نواه للوداع قبل صدوره من مكة. وذلك لما يلي:

١ - أن الطواف في الوقت المحدد له، يقع عن الطواف المشروع في ذلك النسك، دون الحاجة إلى تعيين النية لذلك الطواف، اكتفاء بنية النسك في ذلك. كمن صام رمضان بمطلق النية أو نية التطوع، وكمن حج بنية النفل قبل أن يحج الفريضة.

٢ - أن الوقوف بعرفة يختلف عن الطواف، فلا يصح قياس الطواف عليه في الاكتفاء بنية الإحرام، ذلك أن الطواف عبادة مقصودة يتنفل بها، أما الوقوف فإنه لا يتنفل به.

والوقوف يؤدى في حال الإحرام، أما طواف الزيارة فإنه يؤدى بعد التحلل من الإحرام بالحلق فوجود النية في

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 53، ص 220 (SanadKitab #8322, hlm. urut 23767)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.