الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
الأول: بالأدلة الدالة على أن الحجر من البيت (١).
وجه الاستدلال منها:
أن الحجر من البيت، فمن ترك الطواف بالحجر، لم يطف بجميع البيت، فلم يصح، كما لو ترك الطواف ببعض البناء.
الثاني: أن النبي ﷺ طاف من وراء الحجر، وقد قال ﵊ «لتأخذوا عني مناسككم (٢)».
وجه الاستدلال منه:
أن الله أمر بالطواف بالبيت، وقد بين النبي ﷺ بفعله كيفية هذا الطواف، إذ طاف من وراء الحجر، وأمر بالاقتداء بفعله، فدل ذلك على أن من طاف من داخل الحجر، لم يصح طوافه؛ لأنه خلاف الطواف المأمور به (٣).
واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:
الأول: بالأدلة الدالة على أن إكمال الأشواط السبعة ليس شرطا لصحة الطواف، فلو طاف أكثر الأشواط ولم يتمكن من إتمامه أو إعادته صح طوافه وأجزأه، وجبر المتروك منه (٤).