Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 53, halaman 250

  1. العدد الثالث والخمسون
  2. البحوث
  3. شروط الطواف
  4. مطالب في شروط الطواف
  5. المطلب السادس كون الطواف بالبيت

جداره فقد أدى المأمور به وهو الطواف بالبيت.

واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

الأول: بقوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (١)

وجه الاستدلال منها: أن الله أمر بالطواف بالبيت، والشاذروان منه، فمن طاف على جداره، لم يطف بكل البيت، فلم يصح طوافه.

الثاني: أن النبي ﷺ طاف من وراء الشاذروان، وقال.

«لتأخذوا عني مناسككم (٢)».

فدل ذلك على وجوب الطواف من وراء الشاذروان، وأن من طاف عليه لم يصح طوافه، لإخلاله بالطواف المأمور به.

الرأي المختار:

الذي أختاره هو: أن الأولى بالطائف وخاصة إذا كان في حج أو عمرة- أن يأخذ بالأحوط في ذلك- وأن يطوف من وراء الشاذروان، وأنه إن طاف عليه وأمكنه إعادة الطواف دون مشقة فالأولى أن يعيده، خروجا من الخلاف في ذلك.

أما إن سافر إلى بلده، أو كان يشق عليه إعادته، فطوافه صحيح، ولا يلزمه شيء.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 53، ص 250 (SanadKitab #8322, hlm. urut 23800)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.