Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 53, halaman 259

  1. العدد الثالث والخمسون
  2. البحوث
  3. شروط الطواف
  4. مطالب في شروط الطواف
  5. المطلب الثامن الوقت

وإنما اختلفوا إذا لم يدخلها إلا بعد الوقوف بعرفة (١) على قولين:

القول الأول: لا يشرع له طواف القدوم؛ لفوات وقته.

وإلى هذا ذهب جمهور العلماء، ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة، ما عدا أحمد.

القول الثاني: يشرع له طواف القدوم بعد يوم عرفة إذا لم يأت مكة قبل ذلك، ولا طاف للقدوم.

إلى هذا ذهب أحمد.

وبناء على ما تقدم: فإن جمهور العلماء يرون أن لطواف القدوم وقتا ينتهي إليه، ولا يصح بعده، وهو الوقوف بعرفة.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 53، ص 259 (SanadKitab #8322, hlm. urut 23811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.