Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 53, halaman 320

  1. العدد الثالث والخمسون
  2. البحوث
  3. الحكم الشرعي لاستقطاع الأعضاء وزرعها تبرعا أو بيعا
  4. المبحث الأولى أدلة حرمة جسم الإنسان

هذا في الآخرة بالإضافة إلى عقوبة القصاص في الدنيا والحرمان من الميراث إن كان القاتل من ورثة المقتول.

فإذا كان قتل المسلم بغير حق لا يحتمل الإباحة، فكذلك فإن قطع عضو من أعضائه لا يحل ولو كان بإذن المجني عليه (١).

كما يرى ابن قدامة في المغني (٢) " بينما يرى الحنفية أن أعضاء الإنسان كالمال بالنسبة لصاحبها " وليس للإنسان أن يقتل نفسه قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ (٣) أو يتلف أعضاء جسمه قال تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ (٤) لأن الحق في سلامة البدن حق مشترك بين العبد وبين ربه (٥)، وقد بلغت حرمة جسد الإنسان في نظر فقهاء الإسلام حدا جعلهم يرون دفن ما يسقط منه كشعر أو ظفر (٦).

قال القرافي في الفروق ما نصه: " إن حق الله تعالى لا يتمكن العباد من إسقاطه والإبراء منه بل إن ذلك يرجع إلى صاحب الشرع " (٧)، ويضيف القرافي: " حرم الله القتل والجرح

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 53، ص 320 (SanadKitab #8322, hlm. urut 23888)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.