Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 53, halaman 323

  1. العدد الثالث والخمسون
  2. البحوث
  3. الحكم الشرعي لاستقطاع الأعضاء وزرعها تبرعا أو بيعا
  4. المبحث الثاني إباحة التطبيب والجراحة

يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد الهرم (١)».

وتعلم الطب في الإسلام فرض من فروض الكفاية التي يتعين على طائفة من الأمة القيام به وإلا أثمت الأمة جميعا.

وهذا العمل وإن كان من فروض الكفاية فإنه يحتاج إلى شروط إليك بعضها:

١ - أن يباشر العمل الطبي مختص فيه مع كون الحاجة ملحة لنتجنب من لا يحذق هذا الفن، فلا بد من كونه حاذقة بصيرا عارفا (٢).

فإن كان غير ذلك فما يحصل من أضرار على يديه كان فيها ضامنا لقوله ﷺ: «من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن (٣)».

٢ - أن يكون القصد العلاج والرعاية للمصالح المشروعة مع المعرفة بأن الطبيب لا يهدف من عمله غرضا خاصا ولا البحث عن الكشف العلمي، بل جل هدفه علاج المريض ومنفعته.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 53، ص 323 (SanadKitab #8322, hlm. urut 23892)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.