Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 53, halaman 330

  1. العدد الثالث والخمسون
  2. البحوث
  3. الحكم الشرعي لاستقطاع الأعضاء وزرعها تبرعا أو بيعا
  4. المبحث الخامس قواعد الطب الإسلامي

ب- إذا اجتمعت المصالح والمفاسد، فالمطلوب تحصيل المصالح ودرء المفاسد جميعا إن أمكن، فإن تعذر ذلك وكانت المفسدة أعظم من المصلحة أو مساوية لها درأنا المفسدة وفوتنا المصلحة لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح (١).

أما إن كانت المفسدة أعظم من المصلحة التي تقابلها فتقدم المصلحة (٢)، من ذلك مثلا أن مصلحة إنقاذ الحي أولى بالرعاية من مفسدة انتهاك حرمة الموتى (٣) بشرط أن تكون المصلحة راجحة على المفسدة وأعظم منها.

ج- يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام (٤).

٢ - الضرورات تبيح المحظورات:

أ- تقدر الضرورة بقدرها (٥).

ب- يجب أن تكون المصلحة التي تقتضيها الضرورة أعظم من مفسدة المحظور.

ج- الضرر لا يزال بمثله (٦)، فلا يجوز مثلا لشخص قتل غيره

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 53، ص 330 (SanadKitab #8322, hlm. urut 23902)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.