Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 53, halaman 340

  1. العدد الثالث والخمسون
  2. البحوث
  3. الحكم الشرعي لاستقطاع الأعضاء وزرعها تبرعا أو بيعا
  4. المبحث السابع حكم الانتفاع بأجزاء الآدمي في حالات الاضطرار

ومؤدى هذا أنه يجوز عندهم استقطاع جزء من جسم لمصلحته العلاجية، وهو جواز مشروط بما يلي:

١ - ألا يجد المضطر غيره، ولو مغلظ الحرمة كلحم الخنزير.

٢ - أن يكون المضطر معصوما، فلو كان مهدور الدم لم يجيزوا له الانتفاع بلحم الآدمي الميت.

٣ - ألا يكون المضطر ذميا أو معاهدا أو مستأمنا إذا كانت أجزاء الميتة لمسلم.

٤ - أن يكون الضرر المترتب على عدم الانتفاع أعظم من الضرر المترتب على عدم مراعاة المحظور (أي المصلحة أعظم من المفسدة) (١).

وكل هذا في أجزاء الميت خلافا لأجزاء الحي.

ونتيجة لما تقدم من الحظر والإباحة بشروط كل منهما، فهل إذا توافرت شروط الضرورة ورضاء الإنسان بأن يعطي عضوا من جسده، إذا كان الهدف من ذلك لا يتعارض مع الكرامة الإنسانية، والمصلحة أعظم من المفسدة، فهل تنقلب الضرورة إلى إباحة أم لا؟

أمام هذا الجواب عقبتان:

الأولى: دينية تتجسد في حرمة الآدمي وكرامته من ناحية

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 53، ص 340 (SanadKitab #8322, hlm. urut 23913)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.