Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 53, halaman 342

  1. العدد الثالث والخمسون
  2. البحوث
  3. الحكم الشرعي لاستقطاع الأعضاء وزرعها تبرعا أو بيعا
  4. المبحث السابع حكم الانتفاع بأجزاء الآدمي في حالات الاضطرار

سائر الجسد بالسهر والحمى (١)».

فمن هذا الحديث الشريف يمكن أن نقول بصراحة: إن أجزاء المسلمين إذا نقلت إلى بعضها البعض دون ضرر للمعطي فإنها مباحة وليست من تغيير خلق الله؛ لأن المسلمين جسد واحد. والأحكام الشرعية إنما جعلت لمصالح العباد، فقد ترى الشيء لا مصلحة فيه فيمنع منه الشرع، فإذا وجدت المصلحة فيه جاز (٢).

وإن صدور عدة فتاوى بإباحة نقل القرنية من إنسان لآخر منها فتوى دار الإفتاء المصرية الواردة في السجل رقم ٨٨ مسلسل ٥١٢ ص ٩٣، وفتوى رقم ٧٣/ ١٩٦٦ المسجلة رقم ٥٠٠/ ١٠٠ متنوع (٣).

شروط إباحة الاستقطاع من الجثة:

١ - أن تكون حالة الضرورة واضحة بينة.

٢ - التحقق من موت الشخص المستقطع منه.

٣ - أن يكون قد أذن بذلك بدون مقابل في أثناء حياته أو رضي وليه بعد مماته.

٤ - أن تكون من مسلم إلى مسلم بناء على الحديث المتقدم.

٥ - أن يكون المعطي إنسانا بالغا عاقلا راشدا، وله حق الرجوع متى شاء.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 53، ص 342 (SanadKitab #8322, hlm. urut 23915)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.