Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 54, halaman 25

  1. العدد الرابع والخمسون
  2. الافتتاحية الوصية بكتاب الله

بلغت واحدة وستين ففيها جذعة- قد تم لها أربع سنين- إلى خمس وسبعين، فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون إلى إحدى وتسعين، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى مائة وعشرين، فإذا زادت على مائة وعشرين ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة.

وهكذا في البقر إذا كانت سائمة ترعى جميع الحول أو أغلبه، ففي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة قد تم لكل منهما سنة، وفي الأربعين مسنة قد تم لها سنتان، وفي الستين تبيعان أو تبيعتان، وفي السبعين تبيع ومسنة، وفي الثمانين مسنتان، وفي التسعين ثلاثة أتباع أو ثلاث تبيعات، وفي المائة تبيعان أو تبيعتان ومسنة، وفي المائة والعشرين ثلاث مسنات أو أربعة أتباع، ثم تستقر الفريضة، ففي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة.

أما الحبوب والثمار التي تكال وتدخر ففيها نصف العشر إذا كانت تسقى بمؤونة كالسواني والمكائن، أما إذا كانت تسقى بالمطر أو الأنهار ونحو ذلك ففيها العشر إذا بلغت خمسة أوسق؛ لقول النبي ﷺ: «فيما سقت السماء والعيون العشر، وفيما شقي بالنضح نصف العشر (١)» أخرجه البخاري في الصحيح. وقوله ﷺ: «ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة (٢)» متفق على صحته.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 54، ص 25 (SanadKitab #8322, hlm. urut 23980)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.