Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 54, halaman 35

  1. العدد الرابع والخمسون
  2. بحث اللجنة جباية الزكاة القسم الثالث
  3. تابع النقول في مسألة الديون التي على الإنسان هل تمنع وجوب الزكاة
  4. تابع نقول الشافعية
  5. قول النووي

جباية الزكاة

(القسم الثالث) (١)

إعداد: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

د- وقال النووي:

الدين هل يمنع وجوب الزكاة؟ فيه ثلاثة أقوال: (أصحها) عند الأصحاب وهو نص الشافعي ﵁ في معظم كتبه الجديدة تجب. (والثاني) لا تجب، وهو نصه في القديم وفي اختلاف العراقيين من كتبه الجديدة، وذكر المصنف دليل القولين. (الثالث) حكاه الخراسانيون، أن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنية، وهي الذهب والفضة وعروض التجارة، ولا يمنعها في الظاهرة، وهي الزروع والثمار والمواشي والمعادن، والفرق أن الظاهرة نامية بنفسها. وبهذا القول قال مالك. قال أصحابنا: وسواء كان الدين حالا أو مؤجلا وسواء كان من جنس المال أو من غيره هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور.

وقال جماعة من الخراسانيين: القولان إذا كان ماله من جنس الدين، فإن خالفه وجبت قطعا، وليس بشيء. فالحاصل

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 54، ص 35 (SanadKitab #8322, hlm. urut 23990)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.