Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 54, halaman 39

  1. العدد الرابع والخمسون
  2. بحث اللجنة جباية الزكاة القسم الثالث
  3. تابع النقول في مسألة الديون التي على الإنسان هل تمنع وجوب الزكاة
  4. تابع نقول الشافعية
  5. قول النووي

في ابتداء نذره، فالوجوب به أضعف. ولو وجب عليه الحج وتم الحول على نصاب في ملكه قال إمام الحرمين والغزالي: فيه الخلاف المذكور في مسألة النذر قبله. والله أعلم.

(فرع) إذا قلنا: الدين يمنع الزكاة، ففي علته وجهان: (أصحهما) وأشهرهما- وبه قطع كثيرون أو الأكثرون- ضعف الملك لتسلط المستحق. (والثاني) أن مستحق الدين تلزمه الزكاة. فلو أوجبنا على المديون أيضا لزم منه تثنية الزكاة في المال الواحد (١).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 54، ص 39 (SanadKitab #8322, hlm. urut 23994)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.