Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 54, halaman 46

  1. العدد الرابع والخمسون
  2. بحث اللجنة جباية الزكاة القسم الثالث
  3. تابع النقول في مسألة الديون التي على الإنسان هل تمنع وجوب الزكاة
  4. النقل عن الحنابلة
  5. قول شيخ الإسلام ابن تيمية

ج- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:

فإن كان على مالك الزرع والثمار دين فهل تسقط الزكاة؟ فيه ثلاثة أقوال:

قيل: لا تسقط بحال. وهو قول مالك، والأوزاعي، والشافعي، ورواية عن أحمد.

وقيل: يسقطها. وهو قول عطاء، والحسن، وسليمان بن يسار، وميمون بن مهران، والنخعي، والليث، والثوري، وإسحاق. وكذلك في الماشية: الإبل، والبقر، والغنم.

وقيل: يسقطها الدين الذي أنفقه على زرعه، ولا يسقطها ما استدانه لنفقة أهله. وقيل: يسقطها هذا وهذا. الأول قول ابن عباس. واختاره أحمد بن حنبل وغيره. والثاني قول ابن عمر (١).

د- وقال شيخ الإسلام أيضا:

والدين يسقط زكاة العين: عند مالك، وأبي حنيفة، وأحمد، وأحد قولي الشافعي، وهو قول عطاء، والحسن، وسليمان بن يسار، وميمون بن مهران، والنخعي، والثوري، والأوزاعي، والليث، وإسحاق، وأبي ثور.

واحتجوا بما رواه مالك في الموطأ عن السائب بن يزيد قال: سمعت عثمان ﵁ يقول: هذا شهر زكاتكم فمن

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 54، ص 46 (SanadKitab #8322, hlm. urut 24002)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.