Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 54, halaman 50

  1. العدد الرابع والخمسون
  2. بحث اللجنة جباية الزكاة القسم الثالث
  3. تابع النقول في مسألة الديون التي على الإنسان هل تمنع وجوب الزكاة
  4. النقل عن الحنابلة
  5. قول ابن مفلح

وجاء في المقنع وشرحه الإنصاف:

قوله: (ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب). هذا المذهب، إلا ما استثني. وعليه أكثر الأصحاب. وعنه: لا يمنع الدين الزكاة مطلقا، وعنه: يمنع الدين الحال خاصة. جزم به في الإرشاد وغيره.

قوله: (إلا في الحبوب والمواشي). في إحدى الروايتين. وقدمه في الفائق.

والرواية الثانية: يمنع أيضا. وهي المذهب، نص عليه. وعليه جماهير الأصحاب. قال الزركشي: هذا اختيار أكثر الأصحاب. قال ابن أبي موسى: هذا الصحيح من مذهب أحمد.

قلت: اختاره أبو بكر، والقاضي، وأصحابه، والحلواني، وابن الجوزي، وصاحب الفائق، وغيرهم، وجزم به في العمدة، وقدمه في المستوعب، والفروع، وصححه في تصحيح المحرر، وأطلقهما في الشرح والمحرر، والرعايتين، والحاويين. وعنه: يمنع ما استدانه للنفقة على ذلك، أو كان ثمنه. ولا يمنع ما استدانه لمؤنة نفسه، أو أهله. قال الزركشي: فعلى رواية عدم المنع: ما لزمه من مؤنة الزرع من أجرة حصاد، وكراء أرض ونحوه يمنع. نص عليه. وذكره ابن أبي موسى وقال: رواية واحدة. وتبعه صاحب التلخيص. وحكى أبو البركات رواية: أن الدين لا يمنع في الظاهر مطلقا. قال الشيخ تقي الدين: لم

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 54، ص 50 (SanadKitab #8322, hlm. urut 24007)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.