Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 54, halaman 51

  1. العدد الرابع والخمسون
  2. بحث اللجنة جباية الزكاة القسم الثالث
  3. تابع النقول في مسألة الديون التي على الإنسان هل تمنع وجوب الزكاة
  4. فوائد

فوائد:

الأولى: في الأموال: ظاهرة، وباطنة. فالظاهرة: ما ذكره المصنف من الحبوب والمواشي، وكذا الثمار. والباطنة: كالأثمان، وقيمة عروض التجارة، على الصحيح من المذهب. وعليه الأكثر. وقال أبو الفرج الشيرازي: الأموال الباطنة: هي الذهب والفضة فقط. انتهى.

وهل المعدن من الأموال الظاهرة، أو الباطنة؟ فيه وجهان. وأطلقها في الفروع وابن تميم والرعايتين، والحاويين.

أحدهما: هو من الأموال الظاهرة. وهو ظاهر كلام الشيرازي على ما تقدم.

الثاني: هو من الأموال الباطنة. قلت وهو الصواب؛ لأنه أشبه بالأثمان، وقيمة عروض التجارة. قال في المغني: الأموال الظاهرة: السائمة، والحبوب، والثمار. قال في الفائق: ولمنع في المعدن (١). وقيل: لا.

الثانية: لا يمنع الدين خمس الركاز، بلا نزاع.

الثالثة: لو تعلق بعد تجارة أرش جناية، منع الزكاة في قيمته؛ لأنه وجب جبرا لا مواساة، بخلاف الزكاة. وجعله

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 54، ص 51 (SanadKitab #8322, hlm. urut 24009)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.