Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 54, halaman 54

  1. العدد الرابع والخمسون
  2. بحث اللجنة جباية الزكاة القسم الثالث
  3. تابع النقول في مسألة الديون التي على الإنسان هل تمنع وجوب الزكاة
  4. فوائد

وهما وجهان. وأطلقهما في الفروع. فإنه قال: لا يقبل إقراره بها. وجزم به بعضهم. ولا يقبل إقرار المحجور عليه بالزكاة. وتتعلق بذمته، كدين الآدمي. ذكره المصنف، والشارح، وأبو المعالي. وهو ظاهر ما قدمه في الفروع. وعنه: يقبل كما لو صدقه الغريم.

ويأتي زكاة المرهون في فوائد الخلاف الآتي آخر الباب. قوله: " والكفارة كالدين في أحد الوجهين " وحكاهما أكثرهم روايتين. وأطلقهما في الهداية، والمغني، والشرح، والحاويين، والفائق، والفروع، والحواشي، وابن تميم، والمحرر: إذا لم يمنع دين الآدمي الزكاة، فدين الله -من الكفارة والنذر المطلق، ودين الحج ونحوه- لا يمنع بطريق أولى. وإن منع الزكاة، فهل يمنع دين الله؟ فيه الخلاف.

أحدهما: هو كالدين (الذي) للآدمي. وهو الصحيح من المذهب. صححه المجد، وابن حمدان في رعايته. وهو قول القاضي وأتباعه. وجزم به ابن البنا في خلافه في الكفارة، والخراج. وقال: نص عليه. وهو الذي احتج به القاضي في الكفارة.

الوجه الثاني: لا يمنع وجوب الزكاة.

فائدتان:

إحداهما: النذر المطلق، ودين الحج ونحوه كالكفارة، كما تقدم. وقال في المحرر: والخراج من دين الله. وتابعه في الرعايتين، والحاويين، وغيرهم. قاله القاضي، وابن البنا،

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 54، ص 54 (SanadKitab #8322, hlm. urut 24012)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.