Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 54, halaman 77

  1. العدد الرابع والخمسون
  2. بحث اللجنة جباية الزكاة القسم الثالث
  3. خلاصة بحث اللجنة في جباية الزكاة
  4. ثانيا زكاة عروض التجارة

ثانيا: زكاة عروض التجارة:

مما تقدم يتبين ما يأتي:

١ - العروض جمع عرض، فقيل: هو ما قصد الاتجار فيه عند تملكه بمعاوضة محضة. وقيل: هو غير الأثمان من المال على اختلاف أنواعه، من الثياب والحيوان والعقار وسائر المال، إذا قصد به التجارة.

٢ - ذهب أهل الظاهر إلى أن العروض لا زكاة فيها، لحديث «عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق (١)»، ولأن الزكاة عبادة من العبادات مبنية على التوقيف، والنص إنما ورد في الدراهم والدنانير والسوائم والحبوب والثمار، وبقي ما عدا ذلك على الأصل، ولا يثبت بالقياس؛ لأن ابن عباس ﵁ قال: لا زكاة في العروض. ويجاب عن الأول بحمله على ما ليس للتجارة. ومعناه: لا زكاة في عينه، بخلاف الأنعام. وهذا التأويل متعين؛ ليجمع بينه وبين الأحاديث. وعن الثاني بأنه ورد النص. وعن الثالث بأنه قد

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 54، ص 77 (SanadKitab #8322, hlm. urut 24042)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.