Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 54, halaman 83

  1. العدد الرابع والخمسون
  2. بحث اللجنة جباية الزكاة القسم الثالث
  3. خلاصة بحث اللجنة في جباية الزكاة
  4. ثالثا الدين الذي للإنسان على غيره هل تلزمه زكاته

يقومه، وهذا الاختلاف مبني على الاختلاف فيمن له مالان، يدير أحدهما ولا يدير الآخر؛ لأن المدير إذا أقرض من المال الذي يدير أخرجه بذلك عن الإدارة.

وأما دين التجارة: فلا اختلاف في أن حكمه حكم عروض التجارة، يقومه المدير، ويزكيه غير المدير إذا قبضه زكاة واحدة لما مضى من الأعوام.

ولزكاة الدين لسنة واحدة أربعة شروط:

أن يكون أصله عينا بيده فيسلفها، أو عروض تجارة يبيعها بثمن معلوم لأجل، وأن يقبض من المدين، وأن يكون المقبوض عينا ذهبا أو فضة، ولو كان القابض له موهوبا له من رب الدين أو أحال ربه به ممن له عليه دين على المدين، وأن يقبض نصابا كاملا ولو في مرات، كأن يقبض منه عشرة ثم عشرة فيزكيه عند قبض ما به التمام، أو يقبض بعض نصاب وعنده ما يكمل النصاب.

٣ - قسم الشافعية الديون إلى ثلاثة أقسام: غير لازم، كدين الكتابة، ولا زكاة فيه بلا خلاف عندهم، ولازم وهو ماشية، ولا زكاة فيه بلا خلاف؛ لأن ما في الذمة لا توصف بأنها سائمة، والسوم شرط.

والثالث: أن يكون دراهم أو دنانير أو عروض تجارة وهو مستقر، ففيه قولان مشهوران:

القديم: لا تجب الزكاة في الدين بحال؛ لأنه غير معين، والجديد الصحيح باتفاق الأصحاب: وجوب الزكاة في

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 54، ص 83 (SanadKitab #8322, hlm. urut 24048)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.