Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 55, halaman 27

  1. العدد الخامس والخمسون
  2. بحث اللجنة في الحاجز الذي ينبغي أن يكون بين المصلي والمقبرة التي تكون أمامه
  3. أولا سد الذرائع

«إن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم (١)»، وقوله ﷺ في عاشوراء: «لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع (٢)»، وقال في موضع: «لا تشبهوا بالأعاجم»، وقال فيما رواه الترمذي: «ليس منا من تشبه بغيرنا (٣)». حتى قال حذيفة بن اليمان: من تشبه بقوم فهو منهم. وما ذاك إلا لأن المشابهة في بعض الهدي الظاهر يوجب المقاربة ونوعا من المناسبة يفضي إلى المشاركة في خصائصهم التي انفردوا بها عن المسلمين والعرب، وذلك يجر إلى فساد عريض.

(التاسع) أنه ﷺ نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها، وبينها وبين خالتها، وقال: «إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم». حتى ولو رضيت المرأة أن تنكح عليها أختها، كما رضيت بذلك أم حبيبة لما طلبت من النبي ﷺ أن يتزوج أختها درة، لم يجز ذلك، وإن زعمتا أنهما لا يتباغضان بذلك؛ لأن الطباع تتغير، فيكون ذريعة إلى فعل المحرم من القطيعة، وكذلك حرم نكاح أكثر من أربع؛ لأن الزيادة على ذلك ذريعة إلى الجور بينهن في القسم، وإن زعم أن العلة إفضاء ذلك إلى كثرة المؤونة المفضية إلى أكل الحرام من مال اليتامى وغيرهن، وقد بين العلة الأولى بقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾ (٤)، وهذا نص في اعتبار الذريعة.

(العاشر) أن الله سبحانه حرم خطبة المعتدة صريحا حتى حرم ذلك في عدة الوفاة، وإن كان المرجع في انقضائها ليس هو إلى المرأة، فإن إباحته الخطبة قد يجر إلى ما هو أكبر من ذلك.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 55، ص 27 (SanadKitab #8322, hlm. urut 24443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.