Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 55, halaman 41

  1. العدد الخامس والخمسون
  2. بحث اللجنة في الحاجز الذي ينبغي أن يكون بين المصلي والمقبرة التي تكون أمامه
  3. أولا سد الذرائع

الإرادة والشهوة المفضية إلى المحظور.

الوجه الثالث عشر: أن النبي ﷺ نهى عن بناء المساجد على القبور، ولعن من فعل ذلك، ونهى عن تجصيص القبور وتشريفها واتخاذها مساجد، وعن الصلاة إليها، وعندها، وعن إيقاد المصابيح عليها، وأمر بتسويتها، ونهى عن اتخاذها عيدا، وعن شد الرحال إليها؛ لئلا يكون ذلك ذريعة إلى اتخاذها أوثانا والإشراك بها. وحرم ذلك على من قصده، ومن لم يقصده بل قصد خلافه؛ سدا للذريعة.

الوجه الرابع عشر: أنه ﷺ نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وكان من حكمة ذلك أنهما وقت سجود المشركين للشمس، وكان النهي عن الصلاة لله في ذلك الوقت سدا لذريعة المشابهة الظاهرة التي هي ذريعة إلى المشابهة في القصد، مع بعد هذه الذريعة، فكيف بالذرائع القريبة؟

الوجه الخامس عشر: أنه ﷺ نهى عن التشبه بأهل الكتاب في أحاديث كثيرة: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم (١)». وقوله: «إن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم (٢)»، وقوله في عاشوراء: «خالفوا اليهود، صوموا يوما قبله ويوما بعده (٣)»، وقوله: «لا تشبهوا بالأعاجم»، وروى الترمذي عنه: «ليس منا من تشبه بغيرنا (٤)» وروى الإمام أحمد عنه: «من تشبه بقوم فهو منهم». وسر ذلك أن المشابهة في الهدي الظاهر ذريعة إلى الموافقة في القصد والعمل.

الوجه السادس عشر: أنه ﷺ حرم الجمع بين المرأة وعمتها،

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 55، ص 41 (SanadKitab #8322, hlm. urut 24457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.