Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 55, halaman 47

  1. العدد الخامس والخمسون
  2. بحث اللجنة في الحاجز الذي ينبغي أن يكون بين المصلي والمقبرة التي تكون أمامه
  3. ثانيا الحاجز الذي ينبغي أن يكون بين المصلي والمقبرة التي تكون أمامه

وغيره؛ لكراهة السلف الصلاة في مسجد في قبلته حش (١).

وقال العنقري ﵀:

قوله: " وتصح إليها" وقيل: لا تصح الصلاة إلى المقبرة. اختاره الموفق، والمجد، وصاحب النظم والفائق. قال في الفروع: وهو أظهر. وعنه: لا تصح إلى المقبرة والحش. اختاره ابن حامد والشيخ تقي الدين. اهـ.

وعنه: لا يكفي حائط المسجد. جزم به صاحب المحرر وغيره؛ لكراهة السلف الصلاة في مسجد في قبلته حش. اهـ.

واختلفت نسخ الإقناع، ففي بعضها: لا يكفي الخط. ولعلها أصح، وفي أخرى: لا يكفي حائط المسجد. اهـ (م ص) (٢).

وقال عبد الرحمن بن حسن ﵀:

ولا تجوز الصلاة في مسجد بني في مقبرة، سواء كان له حيطان تحجز بينه وبين القبور أو كان مكشوفا.

قال في رواية الأثرم: إذا كان المسجد بين القبور لا يصلى - فيه الفريضة، وإن كان بينها وبين المسجد حاجز فرخص أن يصلى فيه على الجنائز، ولا يصلى فيه على غير الجنائز. وذكر حديث أبي مرثد عن النبي ﷺ: «لا تصلوا إلى القبور (٣)» وقال: إسناده جيد. انتهى.

ولو تتبعنا كلام العلماء في ذلك لاحتمل عدة أوراق. فتبين

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 55، ص 47 (SanadKitab #8322, hlm. urut 24464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.