Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 55, halaman 51

  1. العدد الخامس والخمسون
  2. بحث اللجنة في الحاجز الذي ينبغي أن يكون بين المصلي والمقبرة التي تكون أمامه
  3. ثانيا الحاجز الذي ينبغي أن يكون بين المصلي والمقبرة التي تكون أمامه

عبادة الأصنام. أخرجه ابن جرير. ولهذه المفسدة نهى النبي ﷺ عن الصلاة في المقبرة مطلقا وإن لم يقصد الصلاة عندها، ووقت طلوع الشمس وعند استوائها وعند غروبها؛ لأنها أوقات يقصد المشركون الصلاة للشمس فيها، فنهى أمته عن الصلاة وإن لم يقصد ما قصد المشركون؛ سدا للذريعة وبعدا عن التشبه بعبدة الأوثان.

(وعلى الجملة) تحرم الصلاة إلى قبور الأنبياء والأولياء تبركا وإعظاما، وكذا الصلاة عليها للتبرك والإعظام، كما صرح به الإمام النووي في شرح المهذب. وليس معنى الإعظام أن تقصد أرباب القبور بالسجود فإنه كفر صراح، بل المعنى أنه بتحريه الصلاة لله تعالى على هذا الوجه زاعما أنه أرجى للقبول عند الله تعالى ببركة صاحب الضريح يكون قد أعظم من شأن هذا الولي، وهذا يقع كثيرا من العامة (١).

هذا ما تيسر جمعه، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 55، ص 51 (SanadKitab #8322, hlm. urut 24468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.