يستحب صيام الأيام البيض ولو من شعبان
م س: ما حكم صيام نصف شعبان وهي الأيام (١٣، ١٤، ١٥)؟
ج: يستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر من شعبان أو غيره، لما ثبت عن النبي ﷺ أنه أمر عبد الله بن عمرو بن العاص بذلك، وثبت عنه ﷺ أيضا أنه أوصى أبا الدرداء وأبا هريرة بذلك، وإن صام هذه الثلاثة من بعض الشهور دون بعض، أو صامها تارة وتركها تارة فلا بأس؛ لأنها نافلة لا فريضة، والأفضل أن يستمر عليها في كل شهر، إذا تيسر له ذلك.