Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 55, halaman 164

  1. العدد الخامس والخمسون
  2. البحوث
  3. حكم الطهارة من الحدث للطواف
  4. المطلب الأول المراد بالطهارة

قال في المصباح: " الطهارة بمعنى التطهير " (١).

وفي الاصطلاح هي: ارتفاع الحدث، وما في معناه، وزوال النجس، أو ارتفاع حكم ذلك.

والحدث في اللغة: الأمر الحادث. وأحدث: إذا زنى، والأحداث: أمطار أول السنة (٢).

والمراد بالحدث ما يوجب وضوءا، ويوصف بالحدث الأصغر، أو يوجب غسلا ويوصف بالحدث الأكبر (٣).

قال في المصباح: " الحدث هو: الحالة الناقضة للطهارة شرعا ".

فالمراد بالطهارة من الحدث: طهارة الطائف من الحدث الأصغر، الموجب للوضوء والحدث الأكبر الموجب للغسل، وطهارة المرأة من الحيض والنفاس.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 55، ص 164 (SanadKitab #8322, hlm. urut 24625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.