Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 55, halaman 181

  1. العدد الخامس والخمسون
  2. البحوث
  3. حكم الطهارة من الحدث للطواف
  4. المطلب الرابع الأدلة

" وجه الاستدلال: أن الله تعالى أمر بالطواف، وهو الدوران حول الكعبة من غير قيد الطهارة، فلم يكن فرضا بالآية، ولا تجوز الزيادة عليه بخبر الواحد، لأنها نسخ " (١).

الثاني: وبالأحاديث التي استدل بها أصحاب القول الأول:

وجه استدلالهم منها:

أن مقتضاها وجوب الطهارة من الحدث في الطواف، وذلك لا يستلزم اشتراطها، لأن الدليل عليها أخبار آحاد، وهي توجب العمل، فيثبت بها الوجوب دون الفرضية، وأما القول باشتراطها فإنه يفضي إلى نسخ مطلق الكتاب بأخبار الآحاد، وهو ممنوع.

الثالث: وبما رواه سعيد بن منصور بسنده عن عطاء قال: " حاضت امرأة وهي تطوف مع عائشة ﵂ فأتمت بها عائشة سنة طوافها " (٢).

قالوا: دل هذا الأثر على أن عائشة ﵂ لم تر أن الحيض مانع من صحة الطواف، ولذا أتمت بها الطواف، والناس

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 55، ص 181 (SanadKitab #8322, hlm. urut 24645)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.