Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 55, halaman 183

  1. العدد الخامس والخمسون
  2. البحوث
  3. حكم الطهارة من الحدث للطواف
  4. المطلب الرابع الأدلة

﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ (١) (٢).

الثاني: وقالوا: إن الأصل براءة الذمة، وعدم الاشتراط إلا بدليل، وقد اتفق العلماء على عدم اشتراط الطهارة لأداء المناسك من وقوف ومبيت ورمي فالتفريق بينها وبين الطواف واشتراط الطهارة له لا يثبت إلا بالدليل. فدل ذلك على عدم اشتراط الطهارة للطواف، وجواز الطواف مطلقا إلا للحائض.

٤ - استدل أصحاب القول الرابع- القائلون باستحباب الطهارة من الحدث - بما يلي:

الأول: بأن النبي ﷺ بعث أبا بكر عام تسع لما أمره على الحج ينادي: «ألا يطوف بالبيت عريان (٣)».

وجه الاستدلال منه:

أن النبي ﷺ نهى عن طواف العراة بالبيت. ولم يثبت أنه أمر بالطهارة للطواف. فدل ذلك على أن الطهارة ليست واجبة إذ لو كانت واجبة لأمر بها.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 55، ص 183 (SanadKitab #8322, hlm. urut 24647)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.