Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 55, halaman 191

  1. العدد الخامس والخمسون
  2. البحوث
  3. حكم الطهارة من الحدث للطواف
  4. المطلب الخامس مناقشة أدلة الجمهور

والجواب عنه من وجهين:

(أحدهما) ليس كل عبادة متعلقة بالبيت يجب لها الطهارة فضلا عن اشتراطها. فالنظر إلى البيت عبادة ولا يشترط له الطهارة. واشتراط الطهارة للصلاة لا لكونها متعلقة بالبيت بل لكونها صلاة. ولهذا اشترطت لها قبل التحول إلى الكعبة، وفي صلاة النافلة ولو كان غير متوجه لها.

(الثاني) أن هذا القياس معارض بمثله. إذ يقال: عبادة من شرطها المسجد، فلم تكن الطهارة شرطا فيها كالاعتكاف. وقد قال الله تعالى: ﴿أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ (١).

وليس إلحاق الطائفين بالركع السجود أولى من إلحاقهم بالعاكفين، بل إلحاقهم بالعاكفين أشبه. فإن المسجد شرط في كل منهما بخلاف الركع السجود.

فإن قيل: الطائف لا بد أن يصلي ركعتي الطواف، والصلاة لا تكون إلا بطهارة.

فالجواب عليه: أن وجوب ركعتي الطواف فيه نزاع، ولو قيل: بوجوبهما، لم تجب الموالاة بينهما وبين الطواف. وليس اتصالهما بأعظم من اتصال الصلاة بالخطبة يوم الجمعة، ولو خطب محدثا ثم توضأ وصلى الجمعة جاز، فجواز طوافه محدثا ثم يتوضأ ويصلي ركعتي الطواف أولى بالجواز.

الجانب الثاني: القول باشتراط الطهارة لصحة الطواف:

ناقش شيخ الإسلام ﵀ القول باشتراط الطهارة لصحة

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 55، ص 191 (SanadKitab #8322, hlm. urut 24656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.