Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 55, halaman 193

  1. العدد الخامس والخمسون
  2. البحوث
  3. حكم الطهارة من الحدث للطواف
  4. المطلب الخامس مناقشة أدلة الجمهور

(الأولى) علة منع الحائض من الطواف.

(الثانية) منع الحائض من الطواف عند الضرورة مخالف لمقاصد الشريعة.

(الأولى) علة منع الحائض من الطواف:

ناقش شيخ الإسلام ﵀ علة منع الحائض من الطواف وأنها لا تخلو من أحد ثلاثة أمور:

١ - أن يكون ذلك لحرمة المسجد.

٢ - أن يكون ذلك للطواف نفسه لأنها ممنوعة منه.

٣ - أن يكون لمجموعهما، بحيث لو انفرد أحدهما لم يحرم.

١ - منع الحائض من الطواف لحرمة المسجد:

أشار ﵀ إلى أن المنع قد يكون لحرمة المسجد، لأن الحائض ممنوعة من اللبث فيه.

(فأجاب عن ذلك): بالفرق بين اللبث والمرور، إذ قد ثبت أنه ﷺ قد أذن للحائض بالمرور بالمسجد، ولم يأذن باللبث فيه (١)، ولهذا ذهب أكثر العلماء كالشافعي، وأحمد وغيرهما إلى الفرق بين المرور واللبث، جمعا بين الأحاديث.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 55، ص 193 (SanadKitab #8322, hlm. urut 24658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.