Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 55, halaman 196

  1. العدد الخامس والخمسون
  2. البحوث
  3. حكم الطهارة من الحدث للطواف
  4. المطلب الخامس مناقشة أدلة الجمهور

وجوبها في الطواف. فإن الصلاة بلا طهارة مع القدرة باطلة بالاتفاق، وأما طواف الحائض بغير عذر ففي صحته قولان مشهوران، وإذا كانت شروط الصلاة تسقط للعجز عنها، فسقوطها في الطواف عند العجز عنها أولى وأحرى.

٣ - منع الحائض من الطواف للأمرين السابقين:

إن كان منعها من الطواف لمجموع السببين السابقين، كان الكلام على هذا التقدير كالكلام على التقديرين الأولين. قال ابن القيم: " وبالجملة فلا يمتنع تخصيص العلة لفوات شرط، أو لقيام مانع " (١).

(الثانية) منع الحائض من الطواف عند الضرورة مخالف لمقاصد الشريعة:

أشار ﵀ إلى الاحتمالات التي يمكن أن تؤمر بها الحائض، وقد أوصلها إلى خمسة احتمالات، وزادها ابن القيم ثلاثة فكملت بذلك ثمانية احتمالات، لا يمكن أن تؤمر الحائض بغيرها، ثم فندها واحدا واحدا، حتى لم يبق إلا الوجه الذي اختاره.

وسأشير إلى كل واحد من هذه الاحتمالات وجوابه عليها باختصار:

١ - أن يقال لها: أقيمي بمكة وإن رحل الركب حتى تطهري وتطوفي، وإن حصل لها بالمقام بمكة ما حصل من الضرر.

الجواب عليه: إن هذا لا يجوز أن تؤمر به الحائض، لما فيه من الفساد في دينها ودنياها ما يعلم بالاضطرار أن الله ينهى

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 55، ص 196 (SanadKitab #8322, hlm. urut 24661)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.