Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 55, halaman 202

  1. العدد الخامس والخمسون
  2. البحوث
  3. حكم الطهارة من الحدث للطواف
  4. المطلب السادس الرأي المختار وسبب الاختيار

وخلفائه الراشدين تحتبس أمراء الحج للحيض حتى يطهرن ويطفن، ولهذا قال النبي ﷺ في شأن صفية وقد حاضت «أحابستنا هي (١)»؟ قالوا: إنها قد أفاضت، قال: «فلتنفر إذا (٢)». وحينئذ كانت الطهارة مقدورة لها يمكنها الطواف بها، فأما في هذه الأزمان التي يتعذر إقامة الركب لأجل الحيض. . " (٣).

وإذا كان الأمر كذلك فيعني هذا: أنه ينبغي إعادة النظر في هذه المسألة مرة أخرى وخاصة بعد تغير الأحوال عما كانت عليه تغيرا كبيرا.

ولذا فإن الرأي الذي أختاره ما ذهب إليه جمهور العلماء وهو: أن الطهارة شرط لصحة الطواف لا يصح الطواف بدونها مع القدرة عليها، وأن الحائض لا يصح طوافها، ولو طافت فلا يعتد بذلك.

ثانيا: سبب الاختيار:

يمكن أن أجمل سبب اختياري لرأي الجمهور في النقاط التالية:

١ - عدم التسليم بعدم ورود الأمر بالطهارة للطواف.

٢ - عدم التسليم بعدم ورود الدليل المانع للمحدث من الطواف.

٣ - خلاف الأحناف في هذه المسألة ليست حجة تبرر الخلاف.

٤ - منع القول باضطرار الحائض للطواف في زمننا وعموم البلوى لهذه المسألة.

٥ - منع الحائض من الطواف لا ينافي مقاصد الشريعة.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 55، ص 202 (SanadKitab #8322, hlm. urut 24668)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.