Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 55, halaman 208

  1. العدد الخامس والخمسون
  2. البحوث
  3. حكم الطهارة من الحدث للطواف
  4. المطلب السادس الرأي المختار وسبب الاختيار

الخروج عن عهدته بالدوران حول البيت مع الطهارة وعدمها، فجعله لا يخرج مع عدمها نسخ لإطلاقه، وهو لا يجوز، فرتبنا عليه موجبه من إثبات وجوب الطهارة حتى أثمنا بتركها، وألزمنا الجابر، وليس مقتضى خبر الواحد غير هذا، لا الاشتراط المفضي إلى نسخ إطلاق كتاب الله تعالى " (١) وفيما ذهب إليه الأحناف نظر من عدة أوجه:

(أحدها) أن الآية المشار إليها من قبيل المجمل؛ لأن المجمل: ما لم تتضح دلالته، أو ما له دلالة غير واضحة (٢). فالآية وإن دلت على الأمر بالطواف إلا أنها أجملت ذلك ولم توضح كيفيته ولا عدده. . . ولا شك أن المراد بالطواف في الآية ليس المعنى اللغوي أو الحقيقة اللغوية، وإنما المراد به المعنى الشرعي والحقيقة الشرعية.

فلا يقال لمن ألم بالبيت أو دار حوله مرة واحدة إنه طاف بالبيت شرعا، إجماعا، وإن كان يطلق عليه ذلك لغة. فبيان هذا الإجمال، ومعرفة المراد بالطواف في الآية إنما جاء بفعله ﷺ والفعل إن كان بيانا لمجمل واجب كما هو الحال في مسألتنا فإنه يحمل على الوجوب، على التحقيق عند العلماء.

ونظير هذا أمره ﷾ بالحج في قوله: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ (٣)

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 55، ص 208 (SanadKitab #8322, hlm. urut 24674)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.