Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 55, halaman 329

  1. العدد الخامس والخمسون
  2. البحوث
  3. مسألة التحلل الأول في الحج
  4. حصول التحلل الأول برمي جمرة العقبة وحدها

حصول التحلل الأول برمي جمرة العقبة وحدها:

هذا القول قال به المالكية، وهو رواية عن الإمام أحمد.

قال أبو بكر بن حسن الكشناوي: " التحلل الأصغر، قد حصل برمي جمرة العقبة، كما يحصل بخروج وقت أدائها، ولو لم يرمها. وبرميها يحل له كل شيء إلا الجماع، ومقدماته، وعقد النكاح، والصيد، فحرمتها باقية حتى يطوف طواف الإفاضة. . . إلى أن قال: قال النفراوي في " الفواكه ": اعلم أنه قد تقرر أن للحج تحللين: أصغر، وأكبر؛ فالأكبر: طواف الإفاضة؛ لأنه يحل به كل ما كان محرما على المحرم. والأصغر: رمي جمرة العقبة؛ لأنه إنما يحل به غير النساء، والصيد، ويكره مس الطيب. ومثل رميها بالفعل فوات وقت أدائها، وهو طلوع الفجر، إلى غروب الشمس؛ لأن الليل قضاء " (١) اهـ.

ونقل مثل ذلك العلامة محمد العليش في شرح مختصر خليل (٢).

وبنحوه نقل الباجي (٣) وابن رشد (٤) وابن عبد البر (٥) وزاد ابن عبد البر: أن هذا المذهب هو قول الشافعي، وسائر العلماء القائلين بجواز الطيب عند الإحرام، وقبل الطواف بالبيت، على حديث عائشة " اهـ.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 55، ص 329 (SanadKitab #8322, hlm. urut 24833)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.