Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 55, halaman 331

  1. العدد الخامس والخمسون
  2. البحوث
  3. مسألة التحلل الأول في الحج
  4. حصول التحلل الأول بفعل اثنين من الثلاثة الرمي والحلق أو التقصير والطواف بالبيت

وقال الماوردي: " فالرمي نسك يتحلل به، ولا يختلف، ونحر الهدي ليس بنسك لا يختلف. وفي الحلق قولان مضيا: أحدهما: أنه نسك يتحلل به.

والثاني: أنه إباحة بعد حظر " (١) اهـ.

وقال ابن قدامة: " مسألة: قال: (ثم قد حل له كل شيء إلا النساء) وجملة ذلك: أن المحرم إذا رمى جمرة العقبة، ثم حلق، حل له كل ما كان محظورا بالإحرام إلا النساء.

هذا هو الصحيح من مذهب أحمد ﵀، نص عليه في رواية جماعة. فيبقى ما كان محرما عليه من النساء، من الوطء، والقبلة، واللمس لشهوة، وعقد نكاح، ويحل له ما سواه، هذا قول ابن " الزبير، وعائشة، وعلقمة، وسالم، وطاوس، والنخعي، وعبيد الله بن الحسن، وخارجة بن زيد، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وروي أيضا عن ابن عباس " (٢) انتهى.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في هذه الرواية المنصوصة عن الإمام أحمد ﵀: " قال القاضي: وهي أصح الروايتين " (٣) اهـ.

وقال المرداوي ﵀: " وهو الصحيح من المذهب " (٤).

وقال العلامة ابن مفلح ﵀: " فعلى الرواية الثانية:

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 55، ص 331 (SanadKitab #8322, hlm. urut 24836)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.