وقال الماوردي: " فالرمي نسك يتحلل به، ولا يختلف، ونحر الهدي ليس بنسك لا يختلف. وفي الحلق قولان مضيا: أحدهما: أنه نسك يتحلل به.
والثاني: أنه إباحة بعد حظر " (١) اهـ.
وقال ابن قدامة: " مسألة: قال: (ثم قد حل له كل شيء إلا النساء) وجملة ذلك: أن المحرم إذا رمى جمرة العقبة، ثم حلق، حل له كل ما كان محظورا بالإحرام إلا النساء.
هذا هو الصحيح من مذهب أحمد ﵀، نص عليه في رواية جماعة. فيبقى ما كان محرما عليه من النساء، من الوطء، والقبلة، واللمس لشهوة، وعقد نكاح، ويحل له ما سواه، هذا قول ابن " الزبير، وعائشة، وعلقمة، وسالم، وطاوس، والنخعي، وعبيد الله بن الحسن، وخارجة بن زيد، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وروي أيضا عن ابن عباس " (٢) انتهى.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في هذه الرواية المنصوصة عن الإمام أحمد ﵀: " قال القاضي: وهي أصح الروايتين " (٣) اهـ.
وقال المرداوي ﵀: " وهو الصحيح من المذهب " (٤).
وقال العلامة ابن مفلح ﵀: " فعلى الرواية الثانية: