Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 55, halaman 335

  1. العدد الخامس والخمسون
  2. البحوث
  3. مسألة التحلل الأول في الحج
  4. حصول التحلل الأول بفعل اثنين من الثلاثة الرمي والحلق أو التقصير والطواف بالبيت

وسعى بين الصفا والمروة، وإن لم يكن حلق، ولا قصر؛ لثبوت الآثار في ذلك، إلا خلافا شاذا " (١) اهـ.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: " وإذا فعل ذلك (يعني الرمي والحلق) فقد تحلل باتفاق المسلمين التحلل الأول " (٢) اهـ.

وقال ابن حزم رحمه الله تعالى: " فإذا أتوا منى أحببنا لهم التطيب بعد أن يرموا جمرة العقبة. . . إلى أن قال: ويحلقون أو يقصرون، والحلق أفضل للرجال، وينحرون الهدي إن كان معهم، ثم قد حل ما كان من اللباس حراما على المحرم، وحل لهم التصيد في الحل، والتطيب حاشا الوطء فقط " (٣).

وقال في موضع آخر: " وأما اختيارنا الطيب بمنى قبل رمي الجمرة فلما قد ذكرنا قبل في اختيار التطيب للإحرام من النص.

وممن قال بذلك من الصحابة وغيرهم ﵃، فأغنى عن إعادته.

وأما قولنا: أن يرمي الجمرة، وبدخول وقتها يحل للمحرم بالحج أو القران كل ما كان عليه حراما من اللباس، والطيب، والتصيد في الحل، وعقد النكاح لنفسه، ولغيره، حاشا الجماع فقط، فإنه حرام عليه بعد حتى يطوف بالبيت- فهو قول أبي حنيفة، والشافعي، وأبي سليمان، وأصحابهم.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 55، ص 335 (SanadKitab #8322, hlm. urut 24840)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.