Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 55, halaman 343

  1. العدد الخامس والخمسون
  2. البحوث
  3. مسألة التحلل الأول في الحج
  4. أدلة مذاهب أهل العلم في التحلل الأول من الإحرام

رسول الله ﷺ قبل الحلق، ويجوز أن يكون بعده.

إلا أن أولى الأشياء بنا، أن نحمل ذلك على ما يوافق ما قد ذكرناه عن عائشة ﵂، لا على ما يخالف ذلك، فيكون ما رأى النبي ﷺ يفعله من ذلك كان بعد رميه الجمرة، وحلقه، على ما في حديث عائشة ﵂ " (١) اهـ.

هذا من حيث دلالة الحديث على المسألة، أما من حيث إسناده فقال الشوكاني: " قال في البدر المنير: إسناده حسن، كما قاله المنذري، إلا أن يحيى بن معين وغيره قالوا: يقال: إن الحسن العرني لم يسمع من ابن عباس " (٢) اهـ.

قلت: وقال العلائي في الحسن العرني: " قال أحمد بن حنبل: لم يسمع من ابن عباس شيئا " (٣) اهـ.

وقال الحافظ في التقريب: ثقة أرسل عن ابن عباس وهو من الرابعة.

الحاصل: أن الحديث فيه مقال، لكن قال عبيد الله المباركفوري: " وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا، فيصح الاحتجاج بها على أنه يحل بالرمي كل محرم من محرمات الإحرام سوى النساء " (٤) اهـ.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 55، ص 343 (SanadKitab #8322, hlm. urut 24848)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.