Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 55, halaman 348

  1. العدد الخامس والخمسون
  2. البحوث
  3. مسألة التحلل الأول في الحج
  4. أدلة مذاهب أهل العلم في التحلل الأول من الإحرام

وقال الحافظ ابن حجر في شرح الحديث: " فلولا أن الطيب بعد الرمي والحلق لما اقتصرت على الطواف في قولها: " قبل أن يطوف بالبيت " (١) اهـ.

وسيأتي- إن شاء الله- مزيد من كلام أئمة الحديث وشراحه عند الاستدلال بهذا الحديث نفسه على أن التحلل الأول لا يحصل إلا بالرمي والحلق معا.

فالحاصل: أن الأحاديث المرفوعة المستدل بها على أن الرمي وحده يكفي في التحلل الأول مخدوشة، إما سندا، وإما دلالة، كما رأيت، ولكنها تعتضد بأحاديث موقوفة صحيحة عن بعض الصحابة ﵃.

قال ابن أبي شيبة ﵀: حدثنا وكيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: " إذا رمى حل له كل شيء إلا النساء، حتى يطوف بالبيت، فإذا طاف بالبيت حل له النساء " (٢). إسناده صحيح، رجاله ثقات.

وقال أيضا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن المنكدر، سمع ابن الزبير يقول: "إذا رميت الجمرة من يوم النحر، فقد حل لك ما وراء النساء " (٣). إسناده صحيح، رجاله ثقات.

وقال أيضا: حدثنا يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد،

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 55، ص 348 (SanadKitab #8322, hlm. urut 24853)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.